قانون حرية الحصول على معلومات

قانون حرية الحصول على معلومات

 هذا القانون - الذي أصبح سارياً منذ شهر أيار 1999 - يتيح لكل مواطن، مقيم، الحصول على المعلومات التي بحوزة السلطات المحلية، بما يخص عملها وأنشطتها والاطلاع على المستندات والوثائق ذات الصلة، وذلك وفقاً للتقييدات التي نصّ عليها القانون. 

- التقدم للحصول على تلك المعلومات مشروط بدفع رسوم حسب القانون ويتم تجديدها دورياً.
- على المواطن الراغب في الحصول على معلومات من السلطة المحلية - حسب قانون حرية الحصول على معلومات - ان يقدم طلباً خطيّاً لمفوض توفير المعلومات للجمهور في المجلس المحلي .
- على مقدم الطلب أن يبيّن في اطار توجهه وبصورة دقيقة ماهية المعلومة المطلوبة تحديداً.
- تقديم الطلب منوط بدفع صاحبه رسوم في صندوق المجلس المحلي، كذلك يلتزم بدفع رسوم معالجة الطلب الى جانب رسوم اصدار المعلومة المطلوبة.

* ماهية المعلومات : جميع المعلومات المتوفرة بحوزة السلطة المحلية، سواء كانت محفوظة خطياً، مصورة، محوسبة، او مسجّلة.
* الحصول على معلومات يتضمن : الاطّلاع، التصّفح، المشاهدة، التصوير، النسخ، الاستماع، او نسخة مطبوعة.

مواعيد معالجة الطلب : 
يتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بوجود قرار في شأن طلبه خلال مدة زمنية تتراوح من 30 الى 60 يوما من تاريخ تسليم الطلب. 
في حال قررت السلطة المحلية توفير المعلومات لمقدم الطلب، سوف يتم تنفيذ القرار خلال 15 يوماً من تلك المدة - باستثناء حالات فنية خاصة قد تؤجل تنفيذ القرار الى موعد لاحق.

حق الاستئناف: 
في حال تم رفض الطلب، يحق لمقدمه الاستئناف على قرار المجلس المحلي لدى المحكمة المركزية في مدينة حيفا خلال 45 يوماً من تاريخ تسلمه قرار الرفض. 

حيثيات واسباب رئيسة لرفض طلب الحصول على معلومات :
- لا يُمكن العثور على المعلومات المراد توفيرها .
- المعلومات التي كانت بحوزة السلطة المحلية فات عليها أكثر من 7 سنوات والبحث عنها اصبح في غاية الصعوبة .
- يتطلب معالجة الطلب الى الكثير من الموارد والامكانيات .
- معلومات يؤدي الكشف عنها الى الحاق الضرر بخصوصية الافراد. 
- مشاريع تكون في مراحل التخطيط وتقتضي ان ينحصر الاعداد لها أنيّاً في جلسات غير علنية. 
- معلومات تؤدي الى التشويش على أداء ومهام السلطة.
- معلومات تفشي اسرار تجارية او مهن .
- معلومات يُمنع الكشف عنها وفق القوانين والانظمة الرسمية.

الزيارات : 2184